للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رهن زيد" أي مرهون عنده "فحصل في يده بيع في دين زيد" عملا بإقراره السابق قال الزركشي وعلم منه (١) أنه لو أراد قضاء الدين من موضع آخر لم يلزم قبوله؛ لأن الحق ليس عليه، وإنما هو متعلق بالعين "وإن قال" في عبد في يد غيره "هو حر ثم اشتراه" (٢) صح تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع، وهو البائع لكونه ذا يد أو استنقاذا للعبد من أسر الرق، وإذا صح شراؤه "نظرت فإن" كان "قال أعتقه" من كان في يده "عتق وكان ذلك" الشراء "منه فداء" للعبد لاعترافه بحريته فلا يثبت له أحكام الشراء "ومن البائع بيعا" عملا باعتقاده "فيثبت للبائع لا للمشتري الخياران" خيار المجلس وخيار الشرط "والفسخ بالعيب؛ لأن المشتري إنما فداه" فلا يثبت له شيء من ذلك والبائع باع وثبت له ذلك فلو رد الثمن المعين بعيب فله استرداد العبد بخلاف ما لو باع عبدا وأعتقه المشتري فرد الثمن المعين بعيب لا يسترد العبد بل يأخذ قيمته من المشتري لاتفاقهما على عتقه. "وولاؤه" فيما ذكر "موقوف"؛ لأن البائع لم يعترف بعتقه والمشتري لم يعتقه.

"فإن مات" العبد "بلا وارث" بغير الولاء وخلف تركة "فصدق البائع" المشتري "بعتقه ورثه" البائع "ورد الثمن للمشتري، وإلا" أي، وإن لم يصدقه "فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته (٣) ويوقف الباقي" إن كان؛ لأنه إما كاذب في حريته فكل الكسب له أو صادق فالكل للبائع (٤) إرثا بالولاء، وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استرداده، وقد ظفر بما له قال في الأصل قالوا ويجوز الرجوع في المبذول فدية وقربة كما لو فدي أسير بيد المشركين ثم استولينا على بلادهم ووجد الباذل عين ماله فله أخذه أما إذا كان له وارث بغير الولاء فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر، وإلا فجميع ميراثه له


(١) "قوله: قال الزركشي وعلم منه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وإن قال هو حر ثم اشتراه" أي لنفسه شمل ما لو كان المقر كافرا، و العبد مسلما.
(٣) قوله: فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته" شمل قوله تركته ما اكتسبه، وما ورثه من أقاربه بالحرية الظاهرة، وما ملكه بالهبة أو الوصية أو من الغنيمة بحضوره الوقعة أو من الزكاة بسبب الفقر.
(٤) "قوله: أو صادق فالكل للبائع إلخ" علم منه أنه لو مات البائع وورثه المشتري أنه يأخذ كل التركة.