فيما قاله الدين والعين حتى ولو أعتق عبده ثم أقر له هو أو غيره عقب عتقه بدين أو عين لم يصح إذ أهلية الاستحقاق لم تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال قال الأذرعي لم لا يصح من غير السيد إذا احتمل تصور الملك له قبل الرق أما السيد فقد يقال إذا ملكه سقط دينه عنه (١)، وإذا صح الإقرار بقوله الدين الذي كتبته على زيد لعمرو فطالب عمرو زيدا فأنكر "فإن شاء عمرو أثبت" أي أقام بينة "بإقراره" أي المقر "أن الدين الذي كتبه على زيد له يثبت على زيد" أي يقيم بينة عليه "بالدين" المقر به "وإن شاء عكس" أي أقام بينة بالدين ثم بينة بالإقرار.
"فرع: لا ينفذ إقراره" أي المقر "بما في يد الغير حتى يصير في يده" إذ يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه (٢) حسا أو شرعا، وإلا كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها لكنه إذا حصل في يده لزمه تسليمه إليه "فإن كان قال هذا، وهو في يد غيره
(١) "قوله: أما السيد فقد يقال إذا ملكه سقط دينه عنه" قال شيخنا كلامهم في سقوط دين السيد على عبده على ما فيه من تفصيل أما سقوط دين لعبد على من ملكه بعد ثبوته ففي كلامهم في السير ما يشعر بعدم السقوط كا. (٢) "قوله: تحت يد المقر وتصرفه" خرج به المرهون ونحوه، وما في يده لغيره كمحجوره ووقف هو ناظره ويستثنى من اشتراط كون المقر به في يد المقر مسائل. الأولى: ما إذا باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان قد تصرف فيه قبل البيع فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النص وحكى قولا آخر أنه لا يقبل. الثانية: ما لو باع شيئا بشرط الخيار ثم ادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره في مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره وينفسخ البيع؛ لأن له الفسخ قاله في زيادة الروضة في آخر الباب الثالث من الإقرار. الثالثة: وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فإنه يقبل إقراره كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي، ولم أره لغيره ويشبه أنه مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه.