بعد إنكار "وإن شهدت بينة هكذا" أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به "لم تقبل"(١) وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها (٢) فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه. "وقوله ديني" الذي "على زيد لعمرو باطل" لما مر في قوله داري أو ثوبي لزيد "أو" قال الدين "الذي كتبته على زيد لعمرو صحيح"(٣) فلعله كان وكيلا عنه في المعاملة التي أوجبت الدين، وقول الرافعي واسمي في الكتاب عارية لا حاجة إليه ولهذا لم يذكره في التهذيب وغيره بخلافه في كلام الروضة في بعض النسخ لزيادة لفظة لي حيث قال ولو قال الدين الذي لي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية فهو إقرار صحيح، وقيد في التهذيب صحة الإقرار (٤) بما إذا لم يعلم أنه للمقر، وإلا فلا يصح ولا يزول ملكه بالكذب "لا في نحو صداق (٥) وخلع و" أرش "جناية عقب ثبوتها" للمقر فلا يصح إقرار المرأة (٦) بالصداق في ذمة الزوج ولا إقرار الزوج ببدل الخلع في ذمة الزوجة، (٧) ولا إقرار المجني عليه بأرش الجناية عقب ثبوت الثلاثة لهم (٨)، بحيث لا يحتمل جريان ناقل، وسواء
(١) "قوله: وإن شهدت بينة هكذا لم يقبل" لصحة الإقرار وثبوته؛ لأن الشهادة بالملك حال الإقرار تنافيه. (٢) "قوله: وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها إلخ" ولو أقر ثم قامت بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقر لم يصح الإقرار أيضا على هذا القياس كذا قال الهروي في الأشراف. (٣) "قوله أو قال الدين الذي كتبته على زيد لعمرو صحيح" حتى لو كان به رهن أو كفيل لم ينفك بخلاف ما إذا انتقل الدين بالحوالة. (٤) "قوله، وقيد في التهذيب صحة الإقرار إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله لا في نحو صداق إلخ" كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء الشبهة وأجرة بدن الحر ونفقة الزوجة وكسوتها، وقال القفال إذا أقر لرجل بما هو في ذمة آخر فالجملة أن كل مال احتمل أن يكون ذلك في أصله للمقر له حكم بصحة الإقرار، وإن كان لا يحتمل أن يكون ذلك المال في أصله للمقر له به فذلك الإقرار باطل. ا هـ. (٦) "قوله: فلا يصح إقرار المرأة إلخ" أي الحرة. (٧) "قوله: في ذمة الزوجة" أي أو غيرها. (٨) "قوله: عقب ثبوت الثلاثة لهم" بحيث لا يحتمل جريان ناقل، وكذا سائر الديون قال البلقيني يقال عليه ليست سائر الديون كذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون من وقعت المعاملة معه في الظاهر وكيلا فلا يكون الدين له في الباطن فيصح أن يقر به عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل "فروع" لو قال هذا العبد لفلان فادعى الشراء منه لم تسمع، ولو قال هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه أو جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعى سمعت، قال البغوي في الفتاوى، ولو قسمت تركة بين جماعة ثم أقر واحد منهم في المجلس بما يخصه لآخر بطل، ولو ادعى ملكية شيء لنفسه ثم أقر به لإنسان من غير أن يتخلل بين الإقرارين ما يتضمن نقل الملك فإقراره مقبول.