للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب ما يصح به البيع"

عبر عما ذكرته ما يحتمل الأركان والشروط مبتدئا بالصيغة لأنها أهم للخلاف فيها ثم بالعاقد ثم بالمعقود عليه لتقدم الفاعل على المفعول طبعا فقال "ويعتبر في صحته ثلاثة أمور الأول الصيغة (١) " لأن البيع منوط بالرضا لما مر والرضا أمر


(١) "قوله الأول الصيغة" قال الإمام لا حصر لصرائحه والرجوع فيه إلى العرف.