للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خفي لأنه ميل النفس فاعتبر لفظ يدل عليه (١) ويحصل "بالإيجاب" من البائع "ك بعتك" بكذا "أو ملكتك بكذا" وهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا ونحوها كما بحثه الإسنوي وغيره (٢) قياسا على الطلاق "والقبول" من المشتري (٣) "ك اشتريت (٤) وتملكت وقبلت وكذا إن بدأ المشتري" بكلامه "و" كذا إن "اختلف اللفظ"من الجانبين "فقال اشتريت منك" هذا "بكذا فقال البائع ملكتك أو قال" له "البائع ملكتك فقال اشتريت" لحصول المقصود بذلك (٥) "فإن بدأ ب قبلت لم يصح" إذ لا ينتظم الابتداء به وهذا ما أفهمه كلام الأصل وبه صرح الإمام والأوجه الصحة (٦) كما جزم به الشيخان في نظيره في النكاح وأشار بكاف الخطاب في صيغ الإيجاب إلى اعتبار الخطاب فيها وإسنادها لجملة المخاطب فلا يكفي قول البائع بعت ولو بعد قول المشتري له بعت هذا بكذا ولا قوله بعت يدك أو نصفك ولا بعت موكلك بل يقول بعتك أو ملكتك وإنما اكتفى في النكاح بأنكحت موكلك بل يتعين لأن ا الوكيل ثم سفير محض وقد لا يعتبر الخطاب كما سيأتي بيانه في مسألة المتوسط.

"ويشترطان" أي الإيجاب والقبول "في عقد تولى الأب" وإن علا "طرفيه كالبيع" لماله "من طفله (٧) " وعكسه فلا يكفي أحدهما: إذ معنى التحصيل غير معنى الإزالة وكالطفل المجنون وكذا السفيه بناء على الأصح أنه لا يجوز تصرفه في


(١) قوله: فاعتبر لفظ يدل عليه" أي وإن علم الرضا باطنا بدليل انعقاده مع الهزل.
(٢) قوله: كما بحثه الإسنوي وغيره" أشار إلى تصحيحه.
(٣) قوله: والقبول من المشتري هل يشترط قصد المشتري بقوله الجواب أو الشرط بقوله أن لا يقصد الابتداء وجهان أصحهما لاالثاني.
(٤) قوله: والقبول من المشتري" قال في القوت: وعن أبي بكر الشاشي ان شرط القبول كونه بلفظ الماضي فلا يصح بلفظ أقبل أو اشترى أو ابتاع قال: ويحتمل جعله كناية في القبول. اهـ الراجح أنه كناية فيه، ومثله الإيجاب.
(٥) قوله: لحصول المقصود بذلك أخرج بذلك الابتداء بنعم فإنه لا ينعقد به.
(٦) قوله: والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه.
(٧) قوله: كالبيع لماله من طفله وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال بعتك بطل الإيجاب.
"تنبيه" علم منه أنه لو وكل وكيلا في الإيجاب والقبول فأتى بهما لم يصح البيع فلا بد أن يوكل فيهما اثنين ليأتي أحدهما: بالإيجاب والآخر بالقبول وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت.