للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال بإذن وليه وهذا إن بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الطرفين لأن شفقته ليست كشفقة الأب وترجيح الاشتراط فيما قاله من زيادته وبه صرح النووي في مجموعه.

"فرع ولا ينعقد" البيع "بالمعاطاة" إذ الفعل لا يدل بوضعه "واختار النووي وجماعة" منهم المتولي والبغوي "الانعقاد" له "في كل" أي بكل "ما يعده الناس بيعا" لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة "وبعضهم" كابن سريج والروياني "خصص جواز" بيع "المعاطاة بالمحقرات" وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز "فعلى الأول" وهو عدم صحة البيع بالمعاطاة "المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد" فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف "وقال الغزالي" في الإحياء: "يتملكه" يعني للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه "إن ساوى" قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض هذا كله في الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره قال وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها قال في الذخائر وصورة المعاطاة (١) أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما.

"فرع لو قال" شخص "بصيغة الأمر" لآخر "بعني أو اشتر مني" (٢) هذا


(١) ١"قوله: قال في الذخائر وصورة المعاطاة إلخ" قال في المجموع: أما إذا كان يأخذ الحوائج من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الأذرعي وهذا ما أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء سامح في ذلك وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين:
أحدهما: أن يقول اعطني بكذا لحما أو خنزيرا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه به فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه الثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل لحم أو خبز مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في إباحته.
(٢) "قوله: بعني أو اشتر مني إلخ" ظاهر تمثيله يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالصريح فهل يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية أو يقال إن قلنا لا يصح في الصريح فهنا أولى وإلا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه