"وأقل الضحى ركعتان" لخبر أبي هريرة السابق ولخبر مسلم "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان" يصليهما من الضحى وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست "وأكثره" الأنسب بما يأتي وأكثرها "ثمان يسلم" ندبا كما قاله القمولي "من كل ركعتين" للاتباع رواه الشيخان وغيرهما هذا ما في المجموع عن الأكثرين وصححه في التحقيق والذي في الأصل أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة واقتصر في المنهاج كالمحرر على ما نقله في المجموع عن الروياني بعد كلامه السابق من أن أكثرها ثنتا عشرة لخبر أبي ذر قال النبي ﷺ: "إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة" رواه البيهقي وقال في إسناده نظر (١)، قال الإسنوي بعد نقله ما قدمته فظهر أن ما في الروضة، والمنهاج ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون ا هـ. فعدول المصنف عن كلام الأصل لذلك "ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الاستواء" كما في الرافعي، والمجموع، والتحقيق وخالف في الروضة فقال قال أصحابنا وقت الضحى (٢)
= مع ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ في الثانية، وكذلك إن نسي في الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، والمعوذتين. (١) رواه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٨، حديث ٤٦٨٥. (٢) "قوله قال أصحابنا وقت الضحى من طلوع الشمس" لم أر من صرح به فهو وجه غريب، أو =