للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها أي كالعيد ويدل له خبر أحمد بإسناد صحيح عن أبي مرة الطائفي قال سمعت رسول الله يقول: "قال الله: ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره" (١)، لكن قال الأذرعي نقل ذلك عن الأصحاب فيه نظر، والمعروف في كلامهم الأول. قال: وعليه ينطبق خبر عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وغيره "والاختيار" فعلها "عند مضي ربع النهار" (٢) لخبر مسلم "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" (٣) بفتح الميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها; ولئلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة.

"وتحية المسجد (٤) ركعتان لكل دخول له ولو تقارب" ما بين الدخولين; لخبر الصحيحين "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٥) ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها (٦) بين مريد الجلوس وغيره، لكن قيده الشيخ نصر لمريده، ويؤيده


= سبق قلم غ وكتب أيضا وكأنه سقط من القلم لفظة " بعض " قبل أصحابنا ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في شرح المذهب، والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت.
(١) إسناده صحيح: رواه أحمد في مسنده ٥/ ٢٨٧ حديث ٢٢٥٢٦.
(٢) "قوله: والاختيار عند مضي ربع النهار" قد علم من هذا أن الأفضل أن يصلي صلاة العيدين قبلها وبه أفتيت.
(٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأولين حين ترفض الفصال، حديث ٧٤٨.
(٤) "قوله: وتحية المسجد" شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الإسنوي في باب الغسل.
(٥) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. رقم: ١١٦٧، ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع الأوقات. حديث ٧١٤.
(٦) "قوله: وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد رأيت في تصانيف بعض الأقدمين الجزم باستحباب التحية لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهى وهو ظاهر.