للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخبر المذكور وقال الزركشي، لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب وأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعائر كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا قال في المجموع وتجوز الزيادة على ركعتين إذا أتى بسلام واحد وتكون كلها تحية لاشتمالها على الركعتين وتحصل التحية بفريضة "وورد وسنة"، وإن لم تنو; لأن القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة بخلاف غسل الجمعة، والعيد بنية الجنابة; لأنه مقصود، نعم الأوجه أن لا يحصل فضلها إلا إذا نويت، ثم رأيت الأذرعي (١) قال: إنه القياس "لا بركعة" وسجدة تلاوة، أو شكر "وصلاة جنازة" للخبر السابق.

"ويكره الاشتغال بها عن الجماعة" (٢) كأن قربت إقامتها لخبر الصحيحين "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٣) وتعبيره بما قاله أولى من تعبير الروضة وغيرها بقوله وتكره التحية إذا دخل والإمام في المكتوبة قال في


(١) "قوله: ثم رأيت الأذرعي" أي تبعا للإسنوي قال إنه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها، وإن لم تنو وكلامهم صريح، أو كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف ودخول منزل وتوبة وقبلها وقبل خروج وإحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل صلاة زادت على ركعة انتهى قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لإطلاقهم، وكذا يحصل كل الأجر "هـ".
(٢) "قوله: ويكره الاشتغال بها عن الجماعة" لو دخل المسجد، والإمام يصلي جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل، والإمام يصلي الفريضة بأن فضل الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة انتهى فيصلي تلك قال الأذرعي وهو غريب، أو سبق قلم. ا هـ. منه النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية.
(٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، حديث ٧١٠. وهذا الحديث لم يروه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هذه الترجمة لفظ حديث يعني: قول البخاري باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه، ولما كان الحكم صحيحا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه.