للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المهمات ويظهر أن محل ذلك (١) إذا لم يكن الداخل قد صلى، فإن صلى جماعة لم تكره التحية، أو فرادى، فالمتجه الكراهة "و" يكره الاشتغال بها "عن الطواف لداخل الحرم"; لأنه الأهم حينئذ مع اندراجها تحت ركعتيه، وكذا إذا خاف فوات راتبه "وتفوت بجلوسه" (٢) قبل فعلها، وإن قصر الفصل إلا إذا جلس سهوا وقصر الفصل كما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن ابن عبدان (٣) واستغربه، لكنه أيده بخبر الصحيحين أنه قال وهو قاعد على المنبر يوم الجمعة لسليك الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي: "قم فاركع ركعتين" (٤) إذ مقتضاه كما في المجموع أنه إذا تركها جهلا أو سهوا شرع له فعلها إن قصر الفصل قال: وهو المختار في الإحياء (٥) ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوء، فإن دخل فليقل سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تعدل ركعتين في الفضل.

وفي الأذكار للنووي قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من


(١) "قوله قال في المهمات ويظهر أن محل ذلك إلخ" المتجه الكراهة له إذا أراد إعادتها في الجماعة وقال ابن قاضي شهبة فيما قاله في المهمات نظر; لأن الجماعة الثانية قد اختلف في فرضيتها بخلاف التحية، وقد قال للرجلين: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة" وهو يدل بالعموم وترك الاستفصال على عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وأيضا إذا ترك الجماعة وصلى التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف، وقوله المتجه الكراهة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وتفوت بجلوسه" سئلت عمن دخل المسجد وصلى تحيته جالسا هل تحصل له أم لا فأجبت بأنه إن شرع فيها قائما، ثم جلس حصلت، وإن جلس متعمدا، ثم شرع فيها لم تحصل إلا أن يكون ذلك لعذر ع إذا جلس ليأتي بها جالسا فأتى بها حصلت إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا، أو جهلا.
(٣) "قوله: ونقله في الروضة عن ابن عبدان" أشار إلى تصحيحه.
(٤) رواه البخاري: كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، حديث ٩٣٠، ورواه مسلم كتاب الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب حديث ٨٧٥.
(٥) "قوله قال وهو المختار" قال الأذرعي وما قاله حسن صحيح انتهى ولو دخل المسجد واستمر قائما حتى طال الفصل فاتته أيضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب.