للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسائل منثورة]

"إن وكله ببيع فباع ثم فسخ البيع" بعيب أو غيره (١): "لم يبع ثانيا" (٢) كما مر بيانه قبل باب حكم المبيع قبل قبضه مع زيادة تقييد فلو اقتصر على ما هناك كان أولى مع سلامته من التكرار.

"وليس للوكيل شرط الخيار لمبايعة" أي معاقدة بغير إذن موكله "وله شرطه لنفسه وللموكل"؛ لأنه لا يضر موكله.


(١) "قوله بعيب أو غيره" أي كخيار شرط مأذون فيه.
(٢) "قوله لم يبع ثانيا" أي لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور.