للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحوه "فهو عزل"؛ لأن الجحد حينئذ رد لها "وإلا" بأن نسيها (١) أو جحدها لغرض كما لو أنكر الوكيل الوكالة حين ادعى عليه بحق على موكله فقامت البينة بقبوله لها "فلا" عزل وتسويته بين جحدي الموكل والوكيل في التفصيل المذكور تبع فيه الروضة لكنه أطلق كأصله في باب التدبير أن جحد الموكل عزل، وحمله ابن النقيب (٢) على ما هنا والرافعي لما ذكر التفصيل في جحد الوكيل قال: وأورد في النهاية قريبا منه في جحد الموكل انتهى، والذي في النهاية في باب التدبير كما في الكفاية وغيرها حكاية وجهين في أن جحد الموكل عزل أو لا أصحهما: لا، وأشهرهما: نعم. ثم أبدى التفصيل احتمالا وبالأشهر جزم ابن عبد السلام في مختصر النهاية وقال في النهاية: إنه المفتى به انتهى، وعليه يفرق بأن الموكل أقوى على رفع الوكالة؛ لأنه المالك غالبا ولأن معظم الحظ فيها له وبأن جحد الوكيل قد يجب حفظا لمال موكله فجعل عذرا في الجملة بخلاف جحد الموكل المالك، وألحق به جحد الموكل النائب عن غيره "وإن عزل" الموكل "أحد وكيليه" مبهما "لم يتصرفا" أي لم يتصرف واحد منهما، ولو تصرف لم ينفذ "حتى يبين" (٣) يعني يعين للشك في أهليته.


(١) "قوله وإلا بأن نسيها" أي أو جهلها.
(٢) "قوله وحمله ابن النقيب" أي وغيره.
(٣) "قوله وإذا عزل أحد وكيليه لم يتصرفا حتى يبين" أو أكثر الوكلاء العشرة أي على الاجتماع انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان وإذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال وكلت عمرا بما وكلت به زيدا فقيل هو عزل للأول والأصح لا.