المسألة "الخامسة: الدعوى" في العقوبة كقود وحد قذف تكون "على العبد (١) " لأنه يقبل إقراره فيها دون السيد "وفي موجب المال" تكون
(١) "قوله المسألة الخامسة الدعوى في العقوبة على العبد إلخ" قد يدعي على العبد بما لا يقبل إقراره به، وذلك في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد في محل اللوث فإن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة العبد وفي فتاوى القاضي الحسين أنه لو ادعى نكاح مكاتبة كانت الدعوى عليها وعلى السيد جميعا لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج فلو أقر السيد وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو أقرت وأنكر السيد حلف فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح أما المبعض فإن أقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق بسيده إلا أن يصدقه ويقبل في نصفه الحر وعليه قضاؤه مما يختص به ولو أقر بدين معاملة فمتى صححنا تصرفه قبلنا إقراره وقضيناه من ماله ومتى لم نصححه كان كإقرار العبد ولينظر في الدعوى والجواب هل تبنى على ذلك والظاهر البناء على صحة التصرف وعدمه غ