للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قبل لغا إقرار المشتري "ولو كان المبيع عبدا" وادعى أنه حر الأصل "فأقر" له "المشتري بحريته فله أن يثبت" أي يقيم بينة على البائع "بأنه غره ببيعه حرا" لأن الحرية حق لله تعالى فلكل أحد إثباتها وإذا ثبتت ثبت الرجوع ولا تكفي فيه بينة بمطلق الحرية لاحتمال أن المشتري هو الذي أعتقه "وإن استحق المبيع بالبينة فقامت بينة أن البائع" كان "اشتراها" الأولى اشتراه "من المدعي" سمعت و "نقض الحكم" الأول "وتقرر الشراء" فتكون العين للمشتري

"فصل" لو "ادعى جارية على منكرها فاستحقها" بحجة "ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه لم تكن زانية بإقراره" بإكذابه نفسه لأنها تنكر ما يقول "ولم يبطل الإيلاد وحرية الولد" لأن إقراره لا يلزم غيره "وإن وافقته" الجارية في إكذابه نفسه فإن الحكم كذلك إذ لا يرتفع ما حكم به برجوع محتمل "فيلزمه المهر" إن لم تعترف هي بالزنا "والأرش" إن نقصت ولم يولدها "وقيمة الولد وأمه" إن أولدها "ولا يطؤها" بعد ذلك "إلا بشراء جديد فإن مات" قبل شرائها أو بعده "عتقت" عملا بقوله الأول "ووقف ولاؤها" إن مات قبل شرائها "وكذا" الحكم "لو أنكر مالك الجارية" عبارة الأصل صاحب اليد "وحلف" أنها له "وأولدها ثم أكذب نفسه" فلا تكون زانية بإقراره ولا يبطل الإيلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والأرش وقيمة الولد وأمه ولا يطؤها إلا بشراء جديد فإن مات عتقت ووقف ولاؤها ويجب أجرة مثلها في الحالين