للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الركن الثاني و الثالث: الموكل و الوكيل]

"الركن الثاني والثالث الموكل والوكيل ويشترط" فيهما "صحة مباشرتهما" الموكل فيه أي مباشرة الموكل إياه بملك أو ولاية، ومباشرة الوكيل إياه لنفسه "فلا يصح توكيل" صبي (١) ومجنون ومغمى عليه ونائم في التصرفات، ولا توكيل فاسق في إنكاح ابنته ولا توكيل "امرأة (٢) ومحرم" بضم الميم "في نكاح ولا إنكاح"؛


(١) "قوله فلا يصح توكيل صبي" محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح أضحية وتفرقة زكاة كما تقدم في بابه فس.
(٢) "قوله ولا توكيل امرأة إلخ" ولا خنثى قال في المجموع ولو بان ذكرا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا.