للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني: في أحكام الوكالة: "وهي أربعة:

"الأول: الموافقة" في تصرف الوكيل "لمقتضى اللفظ" الصادر من الموكل (١) "أو القرينة" (٢) فإنها قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ كما في أمره له في الصيف بشراء الجمد كما سيأتي، وكما لو كان يأكل الخبز فقال لغيره: اشتر لي لحما حمل على المشوي لا على النيء "فيبيع" وجوبا "عند الإطلاق" (٣) للوكالة بأن لم تقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد "بثمن المثل" (٤) فأكثر "حالا من نقد البلد" (٥) أي بلد البيع لا بلد التوكيل نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن، وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها.

"فإن كان" بالبلد "نقدان فبأغلبهما" يبيع "ثم أنفعهما" للموكل "ثم يتخير بينهما" فإن باع بهما معا قال الإمام والغزالي: جاز (٦) وإن كان في عقد واحد وبما تقرر علم أنه لا يبيع بدون ثمن المثل ولا بمؤجل ولا بغير نقد البلد من


(١) "قوله الصادر من الموكل" عموما وخصوصا وإطلاقا وتقييدا.
(٢) "قوله والقرينة" أي الحالية أو المقالية.
(٣) "قوله وليبع عند الإطلاق إلخ" لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح إلا بثمن المثل حالا من نقد البلد كالبيع، وإن كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالإبراء، ولو وكله المدعى عليه بصلح الحط قال الروياني: اجتهد في تقليل المصالح عليه وانتقاصه ما أمكن.
(٤) "قوله بثمن المثل" هو نهاية رغبات المشترين، وإن قال بقليل الثمن وكثيره.
(٥) "قوله حالا من نقد البلد"؛ لأن العرف يدل عليه، ولأن الإطلاق في البيع يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الإطلاق في التوكيل بالبيع وقال القاضي حسين في تعليقه: لو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صح، وإلا فلا.
(٦) "قوله قال الإمام والغزالي: جاز إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض إن راجعت رواج النقود.