للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيفسد، وقيل: يصح "وهو أولى" منها "بالصحة" إذ لا يشترط فيه قبول قطعا، أو الترجيح من زيادته وهو مقتضى كلام المنهاج وأصله وعلى المرجح يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن "ويصح توقيت الوكالة ك وكلتك شهرا" فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف.