فقد وكلتك "صحت في الحال" لوجود الإذن "فلو عزله لم تنعقد" أي الوكالة بل تقع فاسدة للتعليق "إلا أنه إن تصرف نفذ" تصرفه "للإذن لا إن كرر عزله" بأن قال عزلتك أو أداره كالوكالة كأن قال: متى أو إذا أو مهما عدت وكيلي فأنت معزول، أو فقد عزلتك فلا ينفذ تصرفه إما في الأولى فلأن تعليق الوكالة بما ذكر لا يقتضي عودها إلا مرة واحدة وأما الثانية فلتقاوم التوكيل والعزل واعتضاد العزل بالأصل، وهو الحجر في حق الغير "ففائدة صحة الوكالة" مع نفوذ التصرف في فاسدها "استقرار" الجعل "المسمى" إن كان بخلافه في الفاسدة، فإنه يسقط، وتجب أجرة المثل كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق المسمى، ويوجب مهر المثل، وإن لم يؤثر في النكاح، وفي نسخة فإن كرر عزله انعزل، ففائدة فساد الوكالة سقوط المسمى، ووجوب أجرة المثل، والكل صحيح لكن الثانية أوفق بكلام الأصل.
"فإن قال: كلما عزلتك فأنت وكيلي تكرر الإذن بتكرر العزل" لاقتضاء كلما التكرار "فطريقه" في أنه لا ينفذ تصرف الوكيل المأذون فيه بالوكالة المعلقة "أن يوكل غيره في عزله"؛ لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إذا كان قد قال: عزلتك أو عزلك أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين ما ذكره بقوله. "أو يقول كلما عدت وكيلي فأنت معزول" فيمتنع تصرفه واستشكلت إدارة العزل بأنها تفريع على ضعيف وهو صحة الوكالة المعلقة كما فرعها عليه الأصل والمصنف لا يفرع على الضعيف، وبأنها تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك؛ لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله: إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق وهو باطل، وأجيب عن الأول بأن الوكالة، وإن فسدت بالتعليق فالتصرف نافذ للإذن فاحتيج إلى ذلك ليبطل الإذن، وعن الثاني بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت بلفظ الوكالة المتأخرة عنه؛ إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها "وتعليق العزل" كقوله: إذا طلعت الشمس فأنت معزول "كالوكالة" المعلقة (١):
(١) "قوله كالوكالة المعلقة" كقوله وكلتك في تطليق امرأتي إن رضي به أخي أو في تزويج ابنتي إن رضي به خالي، والتعليق في الصورة لا في المعنى هل يمتنع كما إذا قال: إن كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم ففي نظير ذلك من النكاح فيما إذا قال إن كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في نكاحها وكانت قد ولدت ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي أن ترتب وأولى بالصحة.