فينفذ بعد وجود الشرط (١) في نحو: إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها بخلاف نحو: وكلتك بتزويجها ثم انقضت عدتها.
"ولا يضر تعليق التصرف"(٢) فقط، كقوله: وكلتك ببيع عبدي وبعه بعد شهر فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر.
"فرع: لو قال: وكلتك ومتى" أو إذا أو مهما "عزلتك فأنت وكيلي"، أو:
(١) "قوله وشمل كلامهم النكاح فينفذ عند وجود الشرط إلخ" كما يصح البيع بالإذن في الوكالة الفاسدة، وهو خطأ صريح مخالف للمنقول قال في الروضة قال الإمام: إذا عينت المرأة زوجا سواء شرطنا التعيين أم لا فليذكره الولي للوكيل فإن لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصح، وكذا لو زوجه لم يصح على الظاهر؛ لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد، وأيضا فلو اختلطت محرمة بنسوة محصورات فعقد على واحد منهن لم يصح النكاح على الأصح، وإن ظهر كونها أجنبية، وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح، ولو قبل النكاح لزيد بوكالة فأنكرها زيد لم يصح العقد، ولو اشترى له بوكالة فأنكرها صح الشراء للوكيل، ولو أذن لعبده إذنا فاسدا في النكاح لم يستفد العقد الصحيح ت. (٢) "قوله: ولا يضر تعليق التصرف" تصح الوكالة المؤقتة في الأصح كقوله: وكلتك في كذا شهر كذا وإذا قال الناظر: إذا مات فلان ففلان مكانه في وظيفته، قال السبكي: مقتضى المذهب أن فيه وجهي تعليقها والأصح المنع، وكذلك إذا قال: يكون نائبا عنه في حياته مستقلا بعد وفاته فإنه أولى بالجوار؛ لأن الثاني جعل تبعا للأول فتظهر صحته إذا كان أهلا إلا أن يصدر مثل ذلك عن الإمام الأعظم فيتمثل ذلك إذا لم يخالف الشرع اتباعا للأمر لا لصحة الولاية قوله فهو كقوله: إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق" قال البلقيني يقال عليه الموكل مالك للمحل الموكل فيه، ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك أن يعلق عزل الوكيل على التوكيل وإن لم يوجد التوكيل بخلاف قوله إن ملكت عبد فلان فهو حر فإنه ليس مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه على ملكه باطلا وجواب ثان، وهو أن في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل على التوكيل فصار كقولك وكلتك في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما سأملكه بعد ذلك، وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه. "تنبيه" قال الشيخ برهان الدين الإذن الواقع في ضمن عقد فاسد أربعة أقسام: أحدها قطعوا باعتباره، الثاني: قطعوا بعدم اعتباره، الثالث: حكوا فيه خلافا، وجعلوا الراجح اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا، وجعلوا الراجح عدم اعتباره، وقد اشتمل كلام الرافعي على تمثيل الأقسام الأربعة فإنه قطع باعتباره فيما إذا قال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فإنه يفسد ويصح البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع الفاسد فإنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه، ورجح صحة التصرف في الوكالة المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما إذا أبرأ المرتهن الجاني.