للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: وأما القبول فيجب في الوصية لمعين" كالهبة. فلو قبل بعض الموصى به ففيه احتمالات للغزالي ونظيره الهبة، والأرجح فيها البطلان، لكن القبول في الوصية على التراخي كما سيأتي فهي دونها ودخل في المعين المتعدد المحصور كبني زيد فيتعين قبولهم ويجب استيعابهم، والتسوية بينهم، نعم إن كان المعين غير آدمي كمسجد قال الأذرعي فالأقرب أنه كالوصية لجهة عامة فلا يحتاج إلى قبول (٢)، وسيأتي أنه لا يعتبر قبول المعين في الوصية له بالعتق بغير لفظها قال الزركشي وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي (٣)، ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ، كالهدية "لا" في الوصية "لجهة عامة كالفقراء" والقبيلة كالهاشمية والمطلبية والعلوية


(٢) "قوله: فلا يحتاج إلى قبول" قال ابن الرفعة إنه لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه فس وبه جزم في الأنوار.
(٣) "قوله: وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي" أشار إلى تصحيحه.