للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركن السادس:

"مسح اليدين مع المرفقين" (٤) للآية (٥) لا مسح منبت شعر وإن خف أو ندر فلو قال الخامس والسادس مسح الوجه وظاهر اللحية واليدين مع المرفقين لا منبت شعر وإن خف كان أخصر وأولى.


(٤) "قوله: مسح اليدين مع المرفقين" ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد وأصبع وتدلي جلدة.
(٥) "قوله: للآية" ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه.