للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الرابع"

"النية" (١) لخبر: "إنما الأعمال بالنيات" "ويجب قرنها بالنقل" (٢) لأنه أول الأركان"و" يجب "استصحابها" ذكرا"إلى مسح شيء من الوجه" فلو غربت قبل المسح لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه قال في المهمات: والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن غربت بينهما واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري.

"ولا تجزيه إلا نية الاستباحة" لمفتقر إلى طهر كصلاة لأنه نوى مقتضاه "لا" نية "التيمم و" لا نية"فرضه" أو نية فرض الطهر أو التيمم المفروض بخلاف نظيره في الوضوء لأن التيمم إنما يؤتى به عن ضرورة فلا يصلح مقصدا ولهذا لا يندب تجديده بخلاف الوضوء نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر غسله فظاهر أنه تجزيه نية التيمم بدل الغسل"ولا" نية "رفع الحدث (٣) أو الجنابة أو الطهارة عنه" أي عن أحدهما لأن التيمم لا يرفعه (٤) لبطلانه بزوال مقتضيه، ولقوله لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: "يا عمرو وصليت بأصحابك وأنت جنب" فقال: إني سمعت الله


(١) "قوله: الرابع النية" لأنه عبادة محضة طريقها الفعل فافتقرت إلى النية كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة وبطريقها الفعل عن إزالة النجاسة ورد المغصوب فإن طريقهما الترك وكتب أيضا علم منه اشتراط إسلام المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ.
(٢) "قوله: ويجب قرنها بالنقل" أي الضرب كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر الطبري في شرحه بقوله ولا بد من النية قبل رفع يديه من التراب.
(٣) "قوله: ولا نية رفع الحدث .. .. إلخ" شمل ما لو كان معه غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ.
(٤) "قوله: لأن التيمم لا يرفعه" فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام.