يقول ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ [النساء: ٢٩]"فضحك ﷺ ولم ينكر عليه" رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط الشيخين (١) وقوله: "أو الطهارة عنه من زيادته وذكره في المجموع.
"وإن نوى" بتيممه "فرضا ونفلا أو فرضا صح" وكان مستبيحا "لفرض ونفل" عملا بما نواه في الأولى واستتباعا للنفل في الباقي وصح التيمم في الأخيرة مع أنه نوى ما لا يباح بتيمم واحد لأنه نوى فرضا وزاد فلغت الزيادة "ولا يشترط التعيين" (٢) للفرض الذي ينوي استباحته كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث الذي ينوي رفعه.
"فإن عين فرضا" (٣) ولو نذرا "وصلى به غيره" فرضا أو نفلا في الوقت أو غيره "أو" صلى به الفرض المنوي "في غير وقته جاز"، وإذا لم يشترط التعيين "فإن عين" فرضا "وأخطأ" في التعيين "كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا أو" إنما "عليه عصر لم يصح" تيممه لأن نية الاستباحة واجبة في التيمم وإن لم يجب التعيين فإذا عين وأخطأ لم يصح كما في تعيين الإمام والميت في الصلاة بخلاف مثله في الوضوء لعدم وجوب نية الاستباحة فيه فلا يضر الخطأ فيها كما لو عين المصلي اليوم وأخطأ ولأنه يرفع الحدث فيستبيح ما شاء والتيمم يبيح ولا يرفع فنيته صادفت استباحة ما لا يستباح.
(١) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٩٢ كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟ حديث ٣٣٤، ورواه الحاكم ١/ ٢٨٥ حديث ٦٢٩. (٢) "قوله: ولا يشترط التعيين". "مسألة" لو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثة قال لا يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أما إذا نوى أن يصلي الظهر مقصورا صح تيممه ثم له أن يتم كما لو نوى أن يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضى الظهر جاز من فتاوى البغوي قال شيخنا ويظهر أنه لو نوى بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيئه لم تصح لأنه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما مر في الوضوء ولو نوى بتيممه طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وإن لم يتمكن من فعله لبعد المسافة. (٣) "قوله: فإن عين فرضا وصلى به غير إلخ" قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك.