"وكذا" لا يصح تيمم "من شك" أو ظن "هل عليه فائتة فتيمم" لها "ثم ذكرها" لأن وقت الفائتة بالتذكر كما سيأتي قال المتولي ولأن المقصود من التيمم استباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها قال في المجموع وهذا التعليل فاسد فإن فعلها مباح بل مستحب قلت ليس بفاسد لأن المراد من استباحة الصلاة هنا استباحتها بالتيمم المذكور لا استباحتها مطلقا.
"ويتنفل من نوى" بتيممه "فرضا" ما شاء من النوافل "قبله وبعده" استتباعا ولو ذكر قبله وبعده عقب قوله: ونفل كان أخصر من ذلك"أو" نوى"نفلا استباحه" مع ما في معناه من نحو مس مصحف وسجود تلاوة أو شكر وقراءة جنب أو نحوه ومكثه بمسجد وحل وطء وصلاة جنازة وإن تعينت"فقط" أي لا الفرض العيني لأن التيمم طهارة ضرورة. والنفل تابع فلا يجعل متبوعا (١)"وإن تيمم لصلاة" أي لمطلقها"أو مس مصحف"(٢) أو سجدة تلاوة أو شكر كما صرح بها الأصل"أو" تيممت"حائض" انقطع حيضها"لوطء" أي لحله وإن لم يكن لها زوج"أو" تيمم"جنب لاعتكاف" أو قراءة قرآن (٣)"فكنفل" تيمم له في أنه يستبيح ما نواه وما في معناه لا الفرض في الأولى ولا الفرض والنفل فيما عداها ووجه في النفل بأنه آكد وإنما لم يستبح الفرض في الأولى لأن مطلق الصلاة محمول على النفل كما في التحرم"وكذا" لو تيمم"لجنازة" أي للصلاة عليها وإن تعينت فإنه كتيممه للنفل في أنه يستبيح ما نواه وما في معناه لا الفرض العيني.
"وإن غلط"(٤) في تيممه"من" الحدث "الأصغر إلى الأكبر أو عكس
(١) "قوله: والنفل تابع فلا يجعل متبوعا" قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس إليه وحده. (٢) "قوله: أو مس مصحف" أو حمله ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر. (٣) "قوله: أو قراءة قرآن" ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة. (٤) "قوله: وإن غلط من الأصغر إلى الأكبر. إلخ" ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر.