ناويا" (١) به"الاستباحة" للصلاة"صح" لأن مقتضاهما واحد ولأن الجنب والمحدث ينويان بتيممهما استباحة الصلاة فلا فرق (٢) بخلاف الصلاة فإنه يجب تعيينها في نيتها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه نقله في المجموع عن الجويني وأقره أما إذا تعمد ذلك فلا يصح تيممه لتلاعبه.
"فلو نسي" من أجنب في سفره"الجنابة وكان يتيمم فيه يوما ويتوضأ يوما" عبارة الروضة وقتا بدل يوما والمراد منها ما في المجموع يتوضأ عند وجود الماء ويتيمم عند عدمه"أعاد صلوات الوضوء" دون صلوات التيمم لاستباحة ما صلاه في الثانية دون الأولى.
(١) "قوله: ناويا لاستباحة. إلخ" عن ذلك الحدث. (٢) "قوله: فلا فرق" ولو تعمد ذلك لم يصح في الأصح.