للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"النوع الثالث: إتيان المساجد"

"فإن نذر إتيان المسجد الحرام (٤) أو بيت من بيوت مكة" كبيت الله الحرام أو البيت الحرام أو بيت أبي جهل "أو مكان من الحرم" كمكة أو الصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة "لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة" لأن القربة إنما تتم في إتيانه بنسكه والنذر محمول على الواجب


(٤) "قوله فإن نذر إتيان المسجد الحرام إلخ" قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما إذا كان الناذر خارج الحرم فإن كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج، ولا عمرة ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج منه قال، ولم أر من تعرض لذلك، وهو من النفائس قال شيخنا هذا وظاهر إطلاق الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه "قوله وصحح البلقيني خلافه" أشار شيخنا إلى تضعيفه.