منهما فيأتي به ويلزمه دم القران أو التمتع; لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط كما مر نظيره في الحج صرح به في المجموع وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه (١) للعدول، وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل المأتي به من جنس المنذور، وبهذا فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب فيما مر، ولو نذر القران فتمتع فهو أفضل كما صرح به الأصل، ولو نذر التمتع فقرن أجزأه، ولزمه دمان.
"وينعقد نذر الحج ممن لم يحج" حج الفرض فيلزمه للنذر حج آخر كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى "ويأتي به" أي بالمنذور "بعد" حج "الفرض" التصريح بهذا هنا من زيادته ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد (٢) كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان، وإن أطلق فكذلك (٣) إذا لا ينعقد نسك محتمل كذا قاله الماوردي والروياني.
(١) "قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فإن نوى الفرض لم ينعقد" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله، وإن أطلق فكذلك" مقتضى كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق، وهو ظاهر.