للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثاني في الجنين" الذي تجب فيه الغرة "ووصفه كما" ذكره "في المستولدة" وفي نسخة في العدة وذلك بأن يكون مما ظهر فيه صورة آدمي، ولو في طرف من أطرافه أو لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية (١) لا إن قلن لو بقي لتصور، ولا إن شككن في أنه أصل آدمي "ويشترط" في إيجاب الغرة الكاملة فيه "الحكم بإسلامه وحريته فلو كان من كتابيين أو من أحدهما ووثني" أو نحوه "فثلث غرة مسلم" تجب فيه كما في ديته (٢) "أو من مجوسيين" أو نحوهما "فثلثا عشرها" أي ثلث خمسها يجب فيه لذلك "ويشتري بها" الأولى به أي بقدر الثلث أو الثلثين "غرة" تعدل بعيرا، وثلثين في الأول وثلث بعير في الثاني "وإن تعذرت" أي الغرة بأن لم توجد بذلك "فالإبل" إن وجدت "أو الدراهم" إن لم توجد تجب.

"وإن وطئ مسلم وذمي ذمية" بشبهة فحبلت، وألقت جنينا بجناية "وألحقه القائف بأحدهما فله حكمه، وإن أشكل" الأمر "أخذ الأقل"، وهو الثلث "ووقف حتى يصطلحوا" أو ينكشف الحال "ولو أراد الذمي والذمية أن يصطلحا


(١) "قوله: أو لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية" لا يخالفه قول الشافعي، وأقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة أن يبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة إصبع أو ظفر أو عين أو ما بان من خلق ابن آدم; لأن معناه ما بان، ولو للقوابل وكتب أيضا، وتظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار.
(٢) "قوله: كما في ديته" فتجب فيه غرة قيمتها ثلث غرة مسلم.