للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فعلى الأول نصف الدية، وعلى الثاني التعزير" فقط "أو" ضربها الآخر "بعد الاندمال وانفصل ميتا فعلى الأول نصف غرة، وعلى الثاني غرة" كما لو قطع يد رجل فاندملت ثم قتله آخر فعلى الأول نصف دية، وعلى الثاني دية "أو حيا فعلى الأول نصف الدية سواء عاش أم لا" التصريح بالتسوية من زيادته "وليس على الثاني إن عاش" الجنين "إلا التعزير، وإن مات فعليه الدية كاملة، وإن انفصل كامل الأطراف، وكان ضرب الثاني قبل الاندمال فإن انفصل ميتا فعليهما الغرة أو حيا، وعاش فعلى الأول حكومة" لليد للاحتمال السابق فيما إذا اتحد الضارب "وليس على الثاني إلا التعزير فإن مات فعليهما الدية" فلو كان ضرب الثاني بعد الاندمال فعليه إن انفصل ميتا غرة أو حيا ومات فدية أو عاش فالتعزير، وعلى الأول حكومة.