للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقيقة فلا تجب إلا غرة واحدة "وإن ألقت يدا ثم جنينا بلا يد (١) قبل الاندمال وزوال الألم" من الأم "فغرة"; لأن الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية "أو حيا فمات من الجناية فدية ودخل" فيها "أرش اليد فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية" لليد "وإلا" بأن لم تشهد القوابل بذلك، ولم يعلم "فنصف غرة" لليد عملا باليقين وفارق هذا ما لو انفصل الجنين ميتا حيث لا تراجع القوابل; لأنه ثم لم تثبت له الحياة بعد انفصاله، وهنا انفصل حيا فينظر في أن اليد انفصلت، وهو حي أولا "أو" ألقته بعد "الاندمال وزوال الألم أهدر الجنين" حيا كان أو ميتا لزوال الألم الحاصل بالجناية "ووجب لليد" الملقاة قبله "إن خرج ميتا نصف غرة" كما أن يد الحي تضمن بنصف ديته "أو حيا" ومات أو عاش "نصف دية إن شهد القوابل" أو علم "كما سبق" أي أنها يد من خلقت فيه الحياة، وقيل يجب نصف غرة كما لو قطعت يد حي فاندمل ثم مات يجب نصف ديته، وترجيح الأول من زيادته، وجزم به ابن الصباغ وغيره.

"وإن انفصل" بعد إلقاء اليد "ميتا كامل الأطراف بعد الاندمال فلا شيء" فيه، وأما اليد فالأوجه أن فيها حكومة (٢) لا غرة للاحتمال الآتي "أو قبل الاندمال ميتا فغرة" فقط لاحتمال أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها "أو حيا ومات فدية" لا غرة كما، وقع في أصل الروضة (٣) "، وإن عاش فحكومة" كما علم ذلك مما مر "وتأخر اليد عن الجنين" إلقاء "كتقدمها" كذلك فيما ذكر.

"وإن ضرب بطنها فألقت يدا ثم ضربها آخر فألقت جنينا ميتا قبل الاندمال بلا يد فالغرة عليهما"، وقوله قبل صلة ضربها "أو حيا ومات فالدية عليهما أو عاش" وشهد القوابل أو علم أن اليد يد من خلقت فيه الحياة


(١) "قوله: وإن ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد إلخ" وإن كان كامل اليدين فاليد من غيره فتلزمه غرتان إلا أن يظهر في الجنين أثر الزيادة فغرة واحدة.
(٢) "قوله: وأما اليد فالأوجه فيها حكومة" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه شيخنا هذا غير مفرع على بحث الشارح السابق قريبا الذي رده الوالد إذ ذاك فيما إذا أوجبت الجناية غرة فلا يزاد عليها، وما هنا فيما إذا لم توجبها فلا تكون هدرا.
(٣) "قوله: كما وقع في أصل الروضة" هذا، وهم ليس في الرافعي.