"الشرط السادس: عدم التهمة (١)، فمن جر بشهادته لنفسه (٢) نفعا أو
(١) قوله الشرط السادس عدم التهمة" لقوله تعالى: ﴿وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] أن لا ترتابوا ولخبر الترمذي "لا تجوز شهادة ظنين" ولخبر الحاكم "لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة" ثم قال صحيح على شرط مسلم والظنة التهمة والحنة العداوة (٢) "قوله فمن جر بشهادته لنفسه إلخ" كذا لو جر إلى أصله أو فرعه أو دفع عن أصله أو فرعه كما لو شهد للأصل الذي ضمنه ابنه بالأداء أو الإبراء ولا يقال سيأتي أنها لا تقبل لأصل ولا فرع لأن ذاك فيما شهد لهما به مقصودا وهنا ليس كذلك ولو شهد الخنثى بمال لو كان ذكرا لكان يستحق فيه كأربعة أخماس الفيء والموقوف على المذكور لم تقبل شهادته لأنه قد تتضح ذكورته فتكون شهادته لنفسه.