دفع" بها عنه "ضررا ردت شهادته فلا تقبل" شهادة أحد "لعبده (١)" المأذون له وغيره "ومكاتبه (٢) ومورثه وغريم له ميت" وإن لم تستغرق تركته الديون "أو عليه حجر فلس (٣)" وذلك للتهمة "وتقبل" شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر "قبل الحجر" عليه "والموت" لغريمه لأنه حينئذ يتعلق الحق بذمته لا بعين أمواله بخلافه بعد الحجر عليه والموت والتصريح بذكر الموت من زيادته
"وترد شهادة ولي ووكيل ووصي" بجعل وبدونه وقيم "فيما يتصرف فيه (٤) "
(١) "قوله فلا تقبل لعبده" استثنى البلقيني من ذلك شهادته له على شخص بأنه قذفه فتقبل قاله تخريجا قال ولو شهد لعبده بأن زوجته تسلمت منه الصداق من كسبه في أيام بائعه أو مشتريه وقلنا إنه يعود للبائع كله بالفسخ قبل الدخول أو شطره بالطلاق قبل الدخول وهو الأصح في أيام بائعه خلافا للمصحح في أصل الروضة في الصداق قال والعبد الموصى بإعتاقه لو شهد له الوارث على شخص استوفى منفعته مدة قبلت وإن كان عبده لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولو استلحق عبده لقيطا وقلنا لا يصح استلحاقه فشهد له مالكه قبلت (٢) "قوله ومكاتبه" يستثنى منه ما لو وجد تبعا كما لو شهد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الرافعي هناك فقال الشيخ أبو محمد تقبل قال الإمام وكأنه أراد أنه يشهد للمشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا ويجري مثله في الولد والوالد ولو شهد لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولو كان باقيه حرا فيظهر أنه إن أطلق فكالشريك وإن قيد بأن له عليه كذا مما يملكه ببعضه الحر قبل ولينظر فيما لو كان بينهما مهايأة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال إن كان في نوبة العبد قبل وإلا فلا غ وقوله هل يقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله أو عليه حجر فلس" كذا أطلقه المصنف وغيره وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون الشاهد مما يضارب مع الغرماء لحلول دينه وتقدمه على الحجر أم لا وقد يقال إذا لم يضارب فيما شهد به لتأجيل دينه أو لأنه عامله بعد الحجر عالما بحاله أو شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه أنه تقبل شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع إليه غالبا غ وقوله وقد يقال إذا لم يضارب إلخ أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله فيما يتصرف فيه" خرج به ما لو باع وكيل وأنكر المشتري الثمن فللوكيل أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا وكذا ولا يذكر أنه كان وكيلا في ذلك البيع قاله أبو عاصم العبادي في باب الحيل المباحة انتهى وصورتها أن الوكيل لم يسلم المبيع أو سلمه بإذن موكله أو بإجبار حاكم يراه وقوله قاله أبو عاصم أشار إلى تصحيحه