للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: تصح" الوصية "بنجس يحل الانتفاع به ككلب صيد ولو جروا" بتثليث الجيم كما مر "يرجى" الانتفاع به "وخمر محترمة وشحم ميتة لدهن السفن" (٤) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره، قال ابن الرفعة فإن استحكمت الخمر وليس من عودها خلا إلا بصنع آدمي فالأشبه فيما نظنه أنه يمتنع إمساكها فلا تجوز الوصية بها. انتهى. وقد يقال: لما كانت محترمة (٥) لا يمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض من إطفاء نار وعجن طين فتجوز الوصية بها، ويعتبر في الموصى له بالكلب (٦) المنتفع به في صيد أو حراسة زرع أو نعم أن يكون صاحب صيد أو زرع أو نعم وإلا فقضية ما صححه النووي في مجموعه


(٤) قوله: شحم ميتة لدهن السفن" وميتة لإطعام الجوارح ولو ميتة كلب أو خنزير.
(٥) "قوله: وقد يقال لما كانت محترمة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: ويعتبر في الموصى له بالكلب إلخ" فإن كان الموصى له من أهل بعضها فهل يتعين ما يصلح له أو يتخير الوارث؟ وجهان أرجحهما ثانيهما، وبترجيحه أشعر كلام الروياني وغيره وهو أوفق لإطلاق الشافعي والأصحاب.