"فصل أما ثمر المبيع" وهو المقصود منه ولو مشموما كالورد "فيتبع فيه الشرط" من كونه للبائع أو للمشتري أو الظاهر للبائع (٢) وغيره للمشتري أو بالعكس إلا أن غيره في العكس إذا لم ينعقد لا يصح شرطه للبائع "و" أما "عند الإطلاق" فقل "أبر النخل" يعني شق طلعه "أو تشقق" بنفسه "ولو" كان النخل المذكور "فحاله" بضم الفاء وتشديد الحاء أي ذكور النخل المبيع "أو برزت ثمرة العنب والتين ونحوه" أي نحو كل منهما "أو تفتح كمام الورد أو تناثر نور" أي زهر "نحو رمان ومشمش انعقد أو ظهر ياسمين" بكسر السين ونحوه "فللبائع (٣) وإن كان قبل ذلك فللمشتري"(٤) والأصل في ذلك خبر الصحيحين "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(٥) مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشرطها البائع وكونها في الأول صادق بأن تشرطه له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادق بذلك وألحق بالنخل سائر الثمار وبتأبير كلها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع من العسر
والتأبير ويقال له التلقيح تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه
(٢) "قوله أو الظاهر للبائع إلخ" وإذا شرطت للبائع وهي غير مؤبرة لم يشترط شرط القلع لأنها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فإن قيل لو باع حاملا واستثنى حملها لنفسه فإنه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثنى منفعتها لنفسه شهرا في الأصح والفرق أن الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز إفراد غير المؤبرة كما إذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع أو على النخل في الأصح وأما المنفعة فلأنه يلزم من استثنائها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة الاستثناء ولو باع نخلة عليها مؤبرة فهي للبائع فلو حدث طلع جديد في تلك السنة فالأصح أنه للبائع مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح. (٣) "قوله فللبائع" فإن جهل المشتري حصول ما ذكر خير. (٤) "قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري" هذا التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ وغيره كأن يجعل النخل صداقا أو أجرة أو عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق. (٥) سبق تخريجه.