ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه. وينبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل والحكم فيه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود وطلع الذكور يتشقق بنفسه ولا يشقق غالبا "ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز" بل هو للبائع مطلقا لاستتاره بما هو من صلاحه ولأنه لا يظهر بتشقق الأعلى عنه "وإن أبرت نخلة ولو ذكرا" أو في طلع واحد "تبعها في الحكم جميع الثمرة الحادثة" تأبيرا وإطلاعا إذ في إفراد كل بحكم عسر أو ضرر مشاركة ولأنه من ثمرة العام (١) ولم يعكس لأن الباطن سائر إلى الظهور وكما يتبع باطن الصبرة (٢) ظاهرها في الرؤية
هذا "إن اتحد" في المؤبر وغيره "بستان وعقد وجنس"(٣) فإن اختلف شيء منها بأن اشترى في عقد نخل بستانين ولو متلاصقين أو نخلا وعنبا أو في عقدين نخلا المؤبر من ذلك في أحدهما: وغيره في الآخرة فلا تبعية لانقطاعها واختلاف زمن التأبير وانتفاء عسر الإفراد وضرر المشاركة باختلاف ذلك بخلاف اختلاف النوع لا يؤثر وعلم من كلامه أنه لو باع نخلة وبقي ثمرها له ثم خرج طلع آخر كان للبائع. وبه صرح الأصل قال لأنه من ثمرة العام "وتشقق جوز عطب" بضم أوله مع إسكان ثانيه وضمه أي قطن كما في نسخة "يبقى" أصله "سنين" أي سنتين فأكثر "لا تشقق ورد كتأبير النخل" فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر بخلاف تشقق الورد لأن ما يظهر منه يجنى في الحال فلا يخاف اختلاطه نقله الأصل عن التهذيب والذي في التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع كالجوز وغيره وقد تبعه المصنف في نسخة فقال بدل لا تشقق ورد وكذا
(١) قوله ولأنه من ثمرة العام" لو أطلعت النخلة ثانيا في العام بعد البيع كان الطلع الثاني للبائع على الأصح لأنها ثمرة عام ذكره الأذرعي وقياس كون التوأم الثاني للمشتري أن يكون الطالع له. (٢) "قوله وكما يتبع باطن الصبرة إلخ" وقياسا على البهيمة والجارية ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق أن الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة. (٣) "قوله وعقد وجنس" كان ينبغي أن يزيد ومالك فإنه يشترط اتحاده وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق أو خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج ما يدخل.