للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الدماء]

"حيث أطلقنا في المناسك الدم" سواء أتعلق بترك مأمور أم بارتكاب منهي أم بغيرهما "فالمراد" به أنه "كدم الأضحية" في سنها وسلامتها "فيجزئ البدنة" بعيرا كانت أو بقرة "عن سبعة دماء، وإن اختلفت" أسبابها كترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وترك الرمي بها والتطيب وحلق شعر وقلم أظفار وسيأتي في الضحايا أنه لا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين "فإن" وفي نسخة، فلو "ذبحها" أي البدنة "عن دم" واجب "فالفرض سبعها (١) فله إخراجه" عنه "وأكل الباقي إلا في جزاء" الصيد "المثلي" فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها، بل يجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر "بل لا تجزئ البدنة عن شاته" أي المثلي،


(١) "قوله فالفرض سبعها" قال شيخنا: كما هو القاعدة أن كل ما يمكن الاقتصار فيه على قدر الواجب لو أخرج قدرا زائدا وقع الزائد نفلا، وهذا من القبيل المذكور; لأنها تجزئ عن سبعة حتى لو أراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم فلكل حكمه، ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر ثم.