ولا يجب الرمي والمبيت بمنى، وإن بقي وقتهما قال في المجموع وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني، وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط بحكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى، ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف كأصله وظاهر أنه يحتاج إلى نية التحلل "ثم إن كان" حجه "فرضا فهو باق في ذمته" كما كان "أو تطوعا قضي" وجوبا; لأنه لا يخلو عن تقصير "كالمفسد" له فيجب قضاؤه على الفور، ولا يلزمه قضاء عمرة مع الحج "ولزمه" مع القضاء "دم الفوات، وإن كان" الفوات "بنوم ونسيان وضلاله" الطريق ونحوها من الأعذار لما روى مالك بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكر.