لم يجز" أي البناء كما في الصلاة والصوم "فإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت" بمنى "فعليه الدم" لفوات الرمي كغير المحصر "فيحصل به" أي بالدم "وبالحلق التحلل الأول، ثم يطوف" متى أمكنه لبقائه عليه ويسعى إن لم يكن سعى "وتم حجه وعليه دم ثان للمبيت" بمنى أي لفواته وظاهر أنه إن فاته المبيت بمزدلفة لزمه دم ثالث "ولا قضاء" عليه "بإحصار" وقع "بعد الوقوف"; لأنه تحلل بالحصر المحض "وإن صد عن عرفات فقط" أي دون غيرها "تحلل بأفعال العمرة" كما يتحلل بها من فاته الوقوف وسيأتي "ولا قضاء عليه"; لأنه محصر تحلل بعمل عمرة كمن صد عن طريق وسلك غيره ففاته الحج، وإن صد عن الطواف فقط وقف، ثم تحلل كما يؤخذ مما مر وصرح به في المجموع نقلا عن الماوردي.
"فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل (١) بأفعال العمرة" لمشقة مصابرة الإحرام كذا علله الرافعي، وهو كما قال السبكي يوهم عدم لزوم تحلله، وليس كذلك فالمنقول في المجموع وغيره لزومه كما زاده المصنف وإنه يحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء (٢)، فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزه كما نقله ابن المنذر عن الشافعي لخروجه من الحج بفوات وقته كما اقتضاه كلام الشافعي قال السبكي، وليس مراده أنه يخرج منه بالكلية وكأنه شبه الفوات بالفساد، وهذا بخلاف ما لو وقف فإنه يجوز أن يصابر الإحرام للطواف والسعي لبقاء وقتهما مع تبعيتهما للوقوف فإنه الركن الأعظم "ولا ينقلب" حجه الذي تحلل منه "عمرة، ولا يعيد السعي إن كان قد سعى للقدوم، ولا يجزئه عن العمرة" أي عمرة الإسلام; لأن إحرامه انعقد لنسك فلا ينصرف للآخر كعكسه،
== أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة، ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها، وهي محرمة وعدمت النفقة، ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وأيده بأن في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال أبو زرعة، وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى. وذكر نحوه البارزي وبه أفتيت. (١) "قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل" لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره. (٢) "قوله كالابتداء" قال شيخنا: ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة، وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة.