للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفوات "فإن فاته الحج لطوله" أي الطريق "أو صعوبته" أو غيرهما مما يحصل الفوات به "تحلل بأفعال العمرة" لا بتحلل المحصر لقدرته عليها "ولا قضاء عليه"، وإن تركب السبب من الفوات والإحصار; لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر مطلقا "فإن" وفي نسخة، وإن "استويا" أي الطريقان من كل وجه أو كان الطريق الذي وجده أقرب كما فهم بالأولى ففاته الحج "قضي" وجوبا; لأنه فوات محض أما إذا وجد طريقا، ولم يستطع سلوكه فكالعدم "وإن دام الحصر وصابره" أي الإحرام "متوقعا زوال الإحصار حتى فات" الحج بفوات الوقوف "فلا قضاء" لما مر "ويتحلل بعمرة" أي بعملها ومحله كما قال السبكي وغيره إذا تمكن من البيت، وإلا تحلل بتحلل المحصر أما إذا لم يتوقع زوال الإحصار واستمر محرما حتى فاته الحج فيلزمه القضاء كما سيأتي لشدة تفريطه وبهذا التفصيل قرر السبكي كلام الأصل، ثم قال: وطريقة العراقيين موجبة للقضاء في الحالين لتمكنه من التحلل قبل الفوات بخلاف سلوكه أطول الطريقين إذ لا تفريط منه; لأنه مأمور بسلوكه.

"فرع له التحلل بالإحصار قبل الوقوف (١) وبعده" لعموم ما مر أول الباب "فإن بقي" قبل الوقوف "على إحرامه غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف لزمه القضاء" لفوات الحج كما لو فاته بخطأ الطريق أو العدد والتصريح بقوله غير متوقع زوال الإحصار من زيادته "وتحلل" وجوبا "بأفعال العمرة إن أمكنه" التحلل بها "ولزمه دم للفوات، وإلا" أي: وإن لم يمكنه ذلك "تحلل بهدي، ولزمه" مع القضاء ودم التحلل "دم آخر للفوات فإن أحصر بعد الوقوف (٢) وتحلل، ثم أطلق" من إحصاره "فأراد أن يحرم ويبني


(١) "قوله التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده إلخ" الأفضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تأخير التحلل إن وسع الوقت، وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من كل الجوانب، وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهى. وهو ممنوع، وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله الأصحاب من استحباب التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به.
(٢) "قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ" استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف==