للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الركن الرابع: الصيغة]

"ويكفي لفظ (١) من جانب يدل على الإذن" في الانتفاع كأعرتك أو أبحتك منفعة هذا مع فعل من الجانب الآخر، وإن تراخى أحدهما عن الآخر "فلو قال أعرني فأعطاه أو" قال له "أعرتك فأخذ صحت" أي العارية كما في إباحة الطعام ولا يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه في الوديعة والفرق أن أصل وضع اليد على مال الغير الضمان فلا يزول إلا بلفظ من جانبه، الوديعة أمانة فاحتيج إلى لفظ من جانب المالك بخلاف العارية فإنها مضمونة على وفق الأصل فاكتفي فيها بلفظ من أحد الجانبين، وأيضا فالوديعة مقبوضة لغرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فاكتفي فيها بلفظ المستعير ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما كان عارية ضمنا كظرف الهدية الآتي وظرف المبيع إذا تسلمه المشتري منه.

"فلو رآه عاريا فألبسه قميصا أو فرش له مصلى أو وسادة" أو نحوهما فجلس عليه "فهو إباحة" لقضاء العرف به، وفي نسخة بدل إباحة عارية، وهو ما جرى عليه المتولي بناء منه على أنه لا يشترط فيها اللفظ قال بخلاف ما لو دخل فجلس على فراش مبسوط؛ لأنه لم يقصد به انتفاع شخص بعينه والعارية لا بد فيها من تعيين المستعير. وكلام الأصل يقتضي تقرير المتولي على ما قاله من أن ذلك عارية لاقتضاء العرف له، ويكون مستثنى من اشتراط اللفظ، ومساويا للإباحة في عدم الاحتياج إلى لفظ فكل من النسختين صحيح (٢)، لكن الثانية أولى "وإن


(١) قوله: ويكفي لفظ إلخ" وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس.
(٢) "قوله: فكل من النسختين صحيح" لكن الثانية أولى إنما حكى الأصل كلام المتولي رأيا مرجوحا مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من أحد الطرفين فالنسخة الأولى هي الجارية على الأصح. . . . . . . . . . . =