للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكل هدية من ظرفها ضمنه" بحكم العارية إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها، وإلا فبحكم الغصب "لا إن كان لها عوض، وجرت العادة بالأكل منه" فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة، وإن لم تجر العادة بذلك ضمنه بحكم الغصب، وهذا قد يستشكل بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية، ويجاب بأنه لما جرت العادة هنا بالأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكان عارية فيه على الأصل قال في المهمات: ويؤخذ من كلام الرافعي فيما إذا ضمنه أن الضمان يتوقف على الاستعمال فأما قبله فأمانة، وإن كانت بلا عوض، وصرح به الرافعي في الهبة، وخالف البلقيني فرجح أن ذلك هبة لمنفعة الظرف لا إعارة له كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجح، ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا.

"فرع": لو "قال أعرتك حماري لتعيرني كذا أو" دابتي "لتعلفها" أو على أن تعلفها "أو بعشرة دراهم فإجارة" لا إعارة نظرا للمعنى "فاسدة" للتعليق في الأولى ولجهل العلف في الثانية (١) والمدة في الثالثة فيجب في الثلاث أجرة المثل بعدم القبض مدة الإمساك، ولا يضمن العين "فإن قدر مع" ذكر "الدراهم" في الثالثة "مدة" معلومة كأن قال أعرتك داري شهرا من اليوم بعشرة دراهم "فعارية فاسدة أو إجارة صحيحة (٢)، وجهان" قال في الأصل:


="تنبيه" هل يصح تعليق الإباحة قال الروياني في آخر كتاب الوكالة من البحر لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قال الزركشي في قواعده ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها. ا هـ. بل هو الأصح.
(١) "قوله: ولجهل العلف في الثانية" قضيته أن نفقة المعار على مالكه لا على المستعير وإلا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي والعمراني وغيرهم، وهو الأصح؛ لأنها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين، وهذه المسألة تؤخذ من قول الرافعي في باب القرض إن نفقة الحيوان المقرض على المقرض إن قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري أنها على المالك، وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ أبو علي في شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا نفقة على المستعير إنما هي على صاحب الرقبة.
(٢) "قوله: أو إجارة صحيحة" أشار إلى تصحيحه.