للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع" "في الاختلاف"بين المتعاقدين

"وإن اختلفا في الرهن (١) أكان"أي أوجد "أم لا أم"يعني أو هو "هذا العبد أم الثوب أو الأرض بالأشجار أو دونها أو بألف أو ألفين"ولا بينة "صدق المالك بيمينه" (٢) لأن الأصل عدم رهن ما ادعاه المرتهن "فإن قال"المالك "لم تكن الأشجار موجودة عند العقد"بل أحدثتها "فإن لم يتصور حدوثها"بعده "فهو كاذب وطولب بجواب الدعوى فإن أصر على إنكار الوجود"لها عند العقد "جعل ناكلا، وحلف المرتهن وإن لم يصر"عليه "واعترف بوجودها، وأنكر رهنها قبلنا منه"إنكاره لجواز صدقه في نفي الرهن "وإن كان قد بان كذبه في"الدعوى "الأولى"، وهي نفي الوجود أما إذا تصور حدوثها بعد العقد فإن لم يمكن وجودها عنده صدق بلا يمين "وإن أمكن وجودها، وعدمه"عنده "فالقول قوله"بيمينه لما مر "فإن حلف فهي كالأشجار الحادثة بعد الرهن في القلع، وسائر الأحكام"، وقد مر بيانها هذا إن كان رهن تبرع "فإن اختلفا في رهن مشروط في بيع"بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه، واختلفا في شيء مما مر "تحالفا كما سبق"بيانه في اختلاف المتبايعين نعم إن اتفقا على اشتراطه فيه، واختلفا في أصله فلا تحالف لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع بل يصدق المالك، وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن


(١) "قوله وإن اختلفا في الرهن إلخ"دخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال الراهن رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد وهل القول قول الراهن أو المرتهن أو يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد. ا هـ. والراجح الأول ودخل في اختلافهما أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك.
(٢) "قوله صدق المالك بيمينه"وإذا حلف والاختلاف في عين المرهون خرج الثوب عن الرهن بحلفه والعبد برد المرتهن وكذا لو اختلفا في صفة المرهون به فقال المرتهن رهنتني بالألف الحال وقال الراهن بل بالألف المؤجل وكذا في جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير وقال بل بالدراهم قوله تحالفا"كما سبق ويبدأ بالبائع وهو المرتهن.