للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" "وإن ادعى"على اثنين "أنهما رهناه عبدهما"بمائة مثلا "وأقبضاه"إياه "فصدقه أحدهما"فنصيبه رهن بخمسين، والقول قول المكذب في نصيبه بيمينه "و"لو "شهد"المصدق "على"شريكه "الآخر"المكذب "قبل"في شهادته لخلوها عن جلب نفع ودفع ضرر فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع "وكذا لو كذبه كل"منهما "في حقه"بأن زعم أنه ما رهن نصيبه، وأن شريكه رهن أو سكت عن شريكه "وشهد على الآخر أيضا"قبلت شهادته فربما نسيا، وإن تعمدا فالكذبة الواحدة (١) لا توجب الفسق، ولهذا لو تخاصم اثنان في شيء ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما، وإن كان أحدهما كاذبا في التخاصم "فيحلف مع شاهده"أو يقيم معه شاهدا آخر فيثبت رهن الجميع، ولا يخفى الحكم فيما إذا صدقاه أو كذباه مطلقا قال الإسنوي، وما ذكر من أن الكذبة الواحدة غير مفسقة محله عند عدم انضمام غيرها إليها أما هنا فبتقدير تعمده يكون جاحدا لحق واجب عليه فيفسق بذلك، ورد بأن شرط كون الجحد (٢) مفسقا أن تفوت المالية على الغير، وهنا لم يفت إلا حق الوثيقة قال البلقيني، ومحل ذلك إذا لم يصرح (٣) المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل، وإلا فلا تقبل شهادتهما لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما انتهى، ولك أن تمنع أنه بذلك ظهر منه هذا إذ ليس كل ظلم خال عن تأويل مفسقا بدليل الغيبة.

"فرع، وإن ادعيا"على واحد "أنه رهنهما عبده، وأقبضهما"إياه "وصدق أحدهما"فنصف العبد مرهون عند المصدق، ويحلف للآخر، و "قبلت شهادة المصدق للمكذب"برهن النصف لما مر هذا "إن لم يكن شريكه فيه" (٤) أي فيما ادعاه فإن كان شريكه فيه كأن قالا رهنته من مورثنا (٥) أو منا صفقة واحدة لم تقبل شهادته له للتهمة في دفع مزاحمة الشريك عن نفسه فيما سلم له،


(١) "قوله فالكذبة الواحدة إلخ"أي التي لا حد فيها ولا ضرر.
(٢) "قوله ورد بأن شرط كون الجحد إلخ"وبأنه لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل أنه عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار.
(٣) "قوله قال البلقيني ومحله إذا لم يصرح إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله إن لم يكن شريكه فيه"كأن كان دين قرض أو معاملة أو إتلاف لأن الذي ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما.
(٥) "قوله كأن قالا رهنته من مورثنا"أو اشتريناه معا.