للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الحكم الثاني: أنه يجب على السيد الإيتاء (١) " للمكاتب "في صحيح الكتابة" دون فاسدها قال تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] وفسر الإيتاء بأن يحط عنه شيئا من النجوم أو يبذله ويأخذ النجوم; لأن القصد منه الإعانة على العتق "والحط" عنه "أفضل من إعطائه وهو الأصل والإعطاء بدل عنه" لأن الإعانة فيه محققة وفي الإعطاء موهومة; لأنه قد ينفق المال في جهة أخرى "وإن أبرأه" عن النجوم "أو باعه نفسه أو أعتقه، ولو بعوض فلا إيتاء" عليه وما ذكره في الأخيرتين يأتي في غير المكاتب أيضا بل ظاهر كلام أصله أن ذلك إنما هو فيه خاصة (٢) والأولى من زيادته (٣). قال الزركشي ومثلها الهبة كما


(١) "قوله الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإيتاء" في صحيح الكتابة قال الخفاف في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب حط شيء منه إلا في الكتابة الصحيحة
(٢) "قوله بل ظاهر كلام أصله أن ذلك إنما هو فيه" أي غير المكاتب
(٣) "قوله والأولى من زيادته" قال الفتي لا معنى له فإنه إذا أبرأه عن متمول حصل الإيتاء فكيف يقول إنه إذا أبرأه من جميع النجوم فلا إيتاء