للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اقتضاه كلام الرافعي في الصداق وهو ممنوع بل الذي اقتضاه كلام الرافعي، ثم إنه يجب الإيتاء إن كان السيد قبض النجوم وإلا فلا; لأن هبة الدين إبراء وهو داخل في كلام المصنف كأصله واستثنى أيضا المحاملي والجرجاني (١) ما لو كاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته وما لو كاتبه على منفعته.

"ووقت الوجوب" للإيتاء "قبل العتق" ليستعين به على تحصيله كما يدفع إليه سهم المكاتبين قبل العتق، فلو أخره عنه أثم وكان قبضا، فقول الأصل ويجوز بعد الأداء والعتق لكن يكون قضاء فيه تمسح "ويجوز" الإيتاء "من" وقت "العقد" للكتابة "ويتعين في النجم الأخير إن لم يفعل في غيره" فلا يتعين في الأخير عينا لكنه أليق; لأنه أقرب إلى العتق (٢) "ويكفي" في قدر الواجب "متمول (٣) " لأنه لم يرد فيه تقدير ولظاهر قوله قوله تعالى في الآية ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ ولا يختلف أي الواجب بحسب المال قلة وكثرة

"ويستحب ربع وإلا" أي، وإن لم تسمح به نفسه "فسبع" روى النسائي والبيهقي عن علي يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته وروي عنه رفعه إلى النبي وروى مالك في الموطإ عن ابن عمر أنه كاتب عبدا


(١) "قوله واستثنى أيضا المحاملي والجرجاني إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله لكنه أليق; لأنه أقرب إلى العتق إلخ" قال البلقيني وإنما يترجح النجم الأخير حيث لم يكن في الدفع أولا ما يعين على الكسب وحينئذ فيترجح هذا وينضم إلى ذلك التعجيل بأداء الواجب
(٣) قوله ويكفي متمول" قال البلقيني هذا من الفضلات فإن إيتاء فلس على من كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة قال أيضا لا يظهر منه ما يلزم الشريكين إذا كاتبا عبدهما ولم أر من تعرض لهذه المسألة، والأرجح أنه يلزم كل واحد ما يلزم المنفرد بالكتابة، ولو كاتب بعض عبد باقيه حر أو وصى بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه وكوتب ذلك البعض فإنه يلزم في ذلك ما يلزم في الكتابة الكاملة قطعا وأما الورثة فاللازم لهم ما كان يلزم مورثهم نص عليه. ا هـ. وظاهر أنه يعتبر كون المحطوط معلوما، ولو كاتبه على بعيرين في نجمين وما أشبه ذلك ففيه إشكال; لأنه لا سبيل إلى تكليف حط بعير كامل ولا دفعه بعد أخذه، وفي تكليفه حط جزء منه أو دفعه من الضرر ما لا يخفى وتحصيل شقص عزيز وضرر الشركة بين فكيف الحال في مثل هذا وكيف يكون الإيتاء إذا كانت النجوم منافع غير نفسه؟ غ ويقرب أن يقال يجزئه هنا الإيتاء من غير الجنس كما قيل في مواضع الضرورة في الزكاة من الحيوان وغيره