للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل في فتاوى البغوي أنها لو أقرت (١) " لرجل "بنكاح من سنة


(١) "قوله في فتاوى البغوي أنها لو أقرت إلخ" وفيها رجل يجري ماء في ملك الغير لي ملك نفسه فقال صاحب الملك لا حق لك فيه إنما هو عارية وادعاه المجري فالقول قول صاحب الملك بيمينه قال فإن طالت مدة إجراء الماء على رسم الملاك ولم ينازعه صاحب الملك ولا غيره فيه جاز أن يشهد له بالاستحقاق قلت ظاهر كلامه أن القول قول المالك مع طول المدة وهو ظاهر إذا علم أن الإجراء إنما حدث في ملك هذا المالك أما لو لم يعلم ابتداؤه ففيه نظر غ أقر بدين معلوم لزيد فأقر زيد به لعمرو قال فلعمرو أن يدعي به على المقر وسع البينة أن تشهد جزما بأنه يلزمه تسليمه إليه من غير ذكر الجهة والسبب وليس للقاضي أن يستخبرهم عنه ولو أن المقر ادعى أن المقر له أولا أبرأه عن ذلك المال لا تسمع دعواه ولا يلتفت إليه لأنه بعد ما أقر بالمال للغير لا يصح إبراؤه عن ملك الغير فلا تسمع الدعوى قلت وهذا يقتضي أنه لو ادعى إبراء متقدم التاريخ على الإقرار به لعمرو أنه تسمع دعواه إن كان له بينة وهو ظاهر. وهل تسمع للتحليف للتغريم فيه احتمال ع ادعى أنه باعه عبدا بألف وسلمه إليه وأقام بينة على إقراره بذلك فقال إنما أقررت باللسان ولم أقبض فأقام المدعي بينة بأنا رأينا ذلك العبد في يده وقال إنه الذي اشتريته من فلان بألف فقال المدعى عليه أقررت ولم يكن وصل إلي فله تحليف المدعي أنه قد سلم لأنه قد يكون في يده بسبب لا بتسليم من جهة البائع ادعى دار أنها وقف علي فأنكر ذو اليد فأقام المدعي بينة وقضى القاضي بالوقفية وسلمها إليه ثم ادعى مدع على المحكوم له بالوقفية بأنها ملكي بعتها مني بكذا قبل دعوى الوقفية وسلمتها إلي وأقام عليه بينة قال لا يبطل الوقف وعلى مدعي الوقفية رد الثمن على مدعي الشراء منه لأن الحق في الوقف لا يختص به بل هو ملكه زال إلى الله تعالى كالعتق، والحق فيه لا قوام غير معينين وبعد القضاء بالوقفية وزوال الملك فيه إلى الله تعالى لا حكم لبيع الوقف عليه "تنبيه" لو وكله بشراء شيء فاشتراه ثم ادعاه مدع على موكله هل يجوز للوكيل فيما بينه وبين الله ﷿ أن يشهد لموكله بالملك قال القاضي نظر إن كان لو ادعى رجل على البائع منه بالملك كان الوكيل يستجيز من نفسه أن يشهد للبائع بالملك جاز له أن يشهد لموكله بالملك وإلا فلا وإذا جوزنا له ذلك شهد بأنه ملكه لا أني اشتريته له قلت هذا هو الصواب وسبق عن جماعة وهم في المسألة ولو ادعى عليه عشرة دنانير فقال المدعى عليه هذا من ثمن متاع بعته مني وقد رددته عليك ولا يلزمني تسليم هذا المال إليك فقال المدعي أنا أدعي عليه مطلقا قال للقاضي أن يحضر تلك العين المبيعة ويحلفه بأنه لم يدع المال من جهة تلك العين المبيعة ويحلفه بأنه لم يدع المال من جهة تلك العين الحاضرة ولو أودعه عينا وقال هي ملك ابني ومات الدافع فادعى مدع العين على الأمين فطريقه في الخلاص من الخصومة أن يدفع العين إلى الحاكم ليسقط اليمين عن نفسه