للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل وأحكامها" أي الوديعة "ثلاثة: الأول الجواز" (١) من الجانبين "فتنفسخ بموت أحدهما وإغمائه" وجنونه وحجر السفه والجحود المضمن (٢) ونقل الملك عن الوديعة ونحوها كالوكالة "ولو عزل" الوديع "نفسه" (٣) أو عزله المالك انفسخت بناء على أنها عقد وبقي المال في يده أمانة شرعية كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره و "لزمه الرد" وإن لم يطلب منه "فإن أخر" هـ "بلا عذر ضمن".

الحكم "الثاني الأمانة" (٤) لأن الوديع يحفظها للمالك فيده كيده ولو ضمن لرغب الناس عن قبول الودائع "و" إنما "يضمن بالتقصير وله" أي للتقصير "أسباب" (٥) ثمانية "أحدها: إيداعها" بغير إذن مالكها "بلا عذر" عند غيره "ولو عند القاضي"; لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته ولا عذر، واستثنى


(١) "قوله: الأول الجواز" العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة ولهذا قال النووي للموصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره قلت: ويجري مثله في الشريك والمقارض.
(٢) "قوله: والجحود المضمن" وبكل فعل مضمن وبالإقرار به لآخر.
(٣) "قوله: ولو عزل نفسه إلخ" يشبه تقييده بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الرد كما أشار إليه ابن الرفعة ر غ وسيأتي أن المراد به التخلية.
(٤) "قوله: الثاني الأمانة"; لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه وسواء أكانت بجعل أم بغيره كالوكالة وكتب أيضا علم من قوله الأمانة أنه لو أودعها بشرط أن تكون مضمونة عليه لم يصح وكذا على أنه إذا تعدى وفرط لا ضمان عليه; لأنه إبراء عما لم يجب فلو فرط ضمن وهذا في صحيح الوديعة وفاسدها. وفي الكافي لو أودعه دابة وأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه فهذا إيداع فاسد; لأنه شرط يخالف قضية الإيداع فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فلو أنها تلفت قبل الركوب واللبس لم يضمن كما لا يضمن في صحيح الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية.
(٥) "قوله وله أسباب" تزيد جزئياتها على ستين صورة.