للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الركن الثاني: المستعير]

"وشرطه صحة عبارته والتبرع عليه" فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون (١) وبهيمة كما لا تصح الهبة منهم، وقوله صحة عبارته مغن عما


(١) "قوله: فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون" قال في الأنوار وسفيه ولا ضمان بالتلف … =