للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الباب الثاني: في أحكامها

وهي ثلاثة: الأول: الضمان (٤) لها "ولو للأجزاء" منها لخبر أبي داود وغيره "العارية مضمونة" (٥)؛ ولأنه مال يجب رده لمالكه فيضمن عند تلفه كالمأخوذ بجهة السوم؛ ولأن المستعير من الغاصب (٦) يستقر عليه الضمان. ولو كانت العارية أمانة لما استقر كالمودع من الغاصب "فيضمنها إن تلفت" في يده "بآفة" سماوية "أو أتلفها" هو أو غيره ولو بلا تقصير "أو قرح" أي جرح "ظهرها" بالاستعمال "تعديا" بأن حصل باستعمال غير مأذون فيه "فإن تلفت" هي أو أجزاؤها "باستعمال مأذون" فيه (٧) "كاللبس. . . . . . . . . . .


(٤) قوله: الأول الضمان" قال الأصحاب كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "قوله: ولأن المستعير من الغاصب إلخ" ولأنه يجب عليه مؤنة ردها فوجب ضمانها كالعين المغصوبة.
(٧) "قوله: فإن تلفت في استعمال مأذون فيه إلخ" قال الغزي سقوط الدابة في بئر حال السير تلف بغير استعمال هكذا رأيته مصرحا به وقياسه أن عثور الدابة في حال … =