للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . والركوب (١) المعتاد" كل منهما "لم يضمن الأجزاء والعين" لحصول التلف بسبب مأذون فيه فأشبه ما لو قال اقتل عبدي، وقد يعرض للعارية ما يمنع ضمانها كأن استعار من مستأجر ونحوه وسيأتي أو استعار شيئا ليرهنه وتقدم في الرهن.

"وتضمن العارية بقيمة يوم التلف" (٢) بغير الاستعمال لا بقيمة يوم القبض ولا بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف إذ لو اعتبر أحدهما لأدى إلى تضمين الأجزاء المستحقة بالاستعمال المأذون فيه وظاهر كلامهم لزوم قيمة العين، وإن كانت مثلية (٣) كخشب وحجر، وهو ما جزم به في الأنوار واقتضاه بناء الروياني والبغوي وغيرهما ضمان المثلي على الخلاف في المتقوم حيث قالوا إن اعتبرنا أقصى القيم أوجبنا المثل أو قيمة يوم التلف، وهو الأصح فالقيمة، وخالف ابن أبي عصرون فضمن المثلي بالمثل على القياس، وجرى عليه السبكي، وهو الأوجه واقتصارهم على القيمة جرى على الغالب من أن العارية متقومة والقول بأنه لا فرق بين المثلي والمتقوم غير قويم "وكذا" يضمن


=الاستعمال مثله.
(١) "قوله: كاللبس والركوب إلخ" أي وانكسار السيف المستعار للقتال فيه.
(٢) "قوله: وتضمن العارية بقيمة يوم التلف"؛ لأن الأصل رد العين، وإنما تجب القيمة بالفوات، وهو إنما يتحقق بالتلف قال البلقيني في تدريبه المضمونات في الشريعة أربعة أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا، وهو القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا ولو كان مثليا على الأصح، وهو العارية وقسم يفترق الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمستام والمشتري فاسدا على الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره. ا هـ. واستثني من ضمان العارية مسائل منها جلد الأضحية المنذورة فإعارته جائزة قال البلقيني ولو تلف في يد المستعير لم يضمن لابتناء يده على يد من ليس بمالك ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن ومنها لو استعار صيدا من محرم لم يضمنه في الأصح ومنها إعارة الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق في بيت المال ومنها استعارة الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين.
"فرع" لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه قال في الخادم هذا هو القياس؛ لأنه لو أتلفه لم يضمنه فكذا إذا تلف في يده ولم أره منقولا وقوله هذا هو القياس أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وظاهر كلامهم لزوم قيمة العين، وإن كانت مثلية إلخ"، وهو كذلك وقد جرى عليه الإسنوي وبه أفتيت قال شيخنا؛ لأن رد عين مثلها مع استعمال جزء منها بالإذن متعذر فصار بمنزلة المثلي المفقود فرجع إلى القيمة.